قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1305 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصــادر بالقانون رقــم 43 لســنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1967 لسنة 2019 باعتبـار مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية نبتيت ، مركز مشتول السوق ، محافظة الشرقية ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية نبتيت - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية ، والواقعة بحوض الطوايل نمرة (1) ضمن القطع أرقام (صـ922 من 407، وصـ166، وصـ854 من 359، 358، 170، 765، 764) بمسطح (7 أفدنة و15 قيراطـًا و3 أسهم)، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثــانية)
يستولي بطــريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش
ناحية نبتيت - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية
أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولي تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقريتي إبــراش وكفـر إبــراش - مركــز مشتول الســوق - محافظة الشرقية وقد قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة رقم 1967 لسنة 2019 والصادر من مجلس الوزراء والمنشـور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (38) بتاريخ 19 سبتمبر 2019 مشروع رقم 921 صرف صحي .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالشرقية رقم 2721 بتاريخ 2021/10/17 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لقطعة الأرض الواقعة بحوض الطوايل نمرة (1) ضمن القطع أرقام (صـ922 من 407، صـ166، 854 من 359، 358، 170، 765، 764) بإجمالي مسطح (7 ف، 15 ط، 3 س) بناحية نبتيت - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية والمحددة علي الخريطة المساحية رقم (ــــــــــــــــــــــــــــــ) بمقياس رسم 2500/1 المرفقة ، وقد تم الحصول علي المستندات والموافقات الآتية :
كشف المـلاك الظاهرين وكشف التحديد المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية .
موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
تم إيداع مبلغ 1.000.000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه لا غير) بأمـر الدفـع رقم (27101906055970GP) ومبلغ 7.750.000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) بأمر الدفع رقم (27102106074090GP) بحساب مديرية المساحة بالشرقية قيمة التعويضات .
برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها بعاليه لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار