قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1306 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتــبر من أعمال المنفعــة العــامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (5 ف، 8 ط، 16 س) الكائنة بحوض الزعفران نمرة (6) زمام قرية كفور الرمل - مركز قويسنا - محافظة المنوفية ، واللازمة لتنفيذ مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي قطعة الأرض المشار إليها في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1306 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـي :
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 9099 المؤرخ 2021/11/13 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض بمساحة (5 ف، 8 ط، 16 س) الكائنة خارج الحيز العمراني بحوض الزعفران نمرة (6) زمام قرية كفور الرمل - مركز قويسنا - محافظة المنوفية بالقطع أرقام (173، A210/ من 78، A212/ من 79، A214/ من 80، A216/ من 90، A218/ من 91، A208/ من 129، B210/ من 78، B212/ من 79، B214/ من 80، B216/ من 90، B218/ من 91، B208/ من 129، C210/ من 78، C212/ من 79، C214/ من 80، C216/ من 90، C218/ من 129، G210/ من 78، G212/ من 79، G214/ من 80، G216/ من 90، G218/ من 91، G208/) والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لتوسعة مصنع تدوير القمـامة عليهـا .
حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنه تم إيداع مبلغ (2.000.000 جنيه) فقط اثنان مليون جنيه لا غير لدي مـديرية المساحة بالمنـوفية علي ذمة تعويضات نزع ملكية تلك المساحات بموجب أمر الدفع رقم 02412106001640GP بتاريخ 2021/2/28، كما تم إيداع مبلغ (7.520.000 جنيه) فقط سبعة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف جنيه لا غير لدي مديرية المساحة بالمنوفية GP بتاريخ 2021/9/17 لاستكمـال تعـويضات نزع ملكية تلك المساحات بموجب أمر الدفع رقم 02412206000150GP بتاريخ 2021/9/27 وذلك إعمالاً لأحكام المـادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث تضمنت مذكرة محافظة المنوفية موافقة السيد وزير الزراعة بكتابة رقم 269 بتاريخ 2021/3/1 علي إقامة هذا المشروع .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشفًا يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخططـًا إجماليًا بالمشروع المطلوب إقامته .
ولمـا كان مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بناحية كفور الرمل - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي