قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1307 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قــانــون نظـــام الإدارة المحليــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2892 لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية ، والواقعة بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول ، بمسطح "(3) قراريط و(9) أسهم"، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصـرف الصـحي .
(المادة الثــانية)
يستولي بطـريق التنفـيذ المبــاشر علي الأراضي اللازمة لتنفـيذ المشـروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2892 لسنة 2010
أتشـرف بعـرض الآتـي :
طلبت محافظة المنوفية بكتابها رقم 9837 المؤرخ 2021/12/9 تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2892 لسنة 2010 الصادر باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد مركز قويسنا - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ إجمالي مساحتها (3ط، 9س) بالقطعة رقم (641 من 423 من 106 أصلية ، 643 من 425 من 108 أصلية) بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول زمام قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صحي فرعية عليها ، وحدودها كالآتي :
الحد البحري : بطول 30م .
الحد الشرقي : بطول 25م .
الحد القبـــلي : بطول 30م .
الحد الغــربي : بطول 25م .
وحيث طلبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا تجديد القرار المشار إليه .
حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية كتاب مديرية المساحة بالمنوفية المتضمن بأنه مودع لديها مبلغ 83177 جنيه بالشيك رقم 2458441 المؤرخ 2011/7/20
ولمـا كان مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .
حيث إنه ومن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً أن الأصل أن الحق إذا نظمته أداة تشريعية معينة ، فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة وذلك علي وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلي علي مدارج القـاعدة القـانونية .
لذا نأمل من سيادتكم التكرم بالموافقة علي تجديد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2892 لسنة 2010 بإضفاء صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية لخدمة المواطنين .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي