قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1308 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 471 لسنة 2014 باعتبار مشروع تنفيذ خزان لمياه الشرب بحوض الحجناية نمرة (12) ناحية كفر حكيم ، محافظة الجيزة ، من أعمال المنفعـة العـامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان لمياه الشرب بناحية كفر حكيم - محافظة الجيزة ، والواقع بحوض الحجناية نمرة (12) بمسطح "(2) قيراط و7.75 سهم" تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثــانية)
يستـولي بطـريق التنفـيذ المبـــاشر علي الأرض اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشـار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع خزان مياه الشرب
بناحية كفر حكيم - محافظة الجيزة
أتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 471 لسنة 2014 باعتبار مشروع خزان مياه الشرب بناحية كفر حكيم - محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) بتاريخ 2014/4/10 وتم إدراجه تحت رقم (419) خـدمات عـامة .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم (4423) بتاريخ 2021/12/21 يطالب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باستصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع عاليه والواقع بحوض الحجناية نمرة (12) بمسطح (2 قيراط، 7.75 سهم) تقريبًا والمحددة علي الخريطة المساحية رقم (625.5/818).
وقد تم الحصول علي المستندات والموافقات اللازمة الآتية :
1- موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2- كشف بأسماء المـلاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
3- موافقــة المجلــس الشعــبي المحــلي لمركـــز كــرداســة بمحـــافظــة الجـــيزة عــلي إقـامة المشـروع .
4- تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم 2663503 بتاريخ 2011/8/7 بمبلغ 262000 جنيه (فقط مائتان واثنان وستون ألف جنيه لا غير) والشيك رقم 2879094 بتاريخ 2012/6/20 بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) تحت حساب التعويضات النهائية .
برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للمشروع المشار إليه بعاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار