قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1309 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز الأسرة والطفولة لناحية طليا - مركز أشمون بمسطح "(7) قراريط و(4) أسهم"، والواقع بالقطعة رقم (A103/) بحوض السطح الفوقاني رقم (22) بناحية البرانية - مركز أشمون - محافظة المنوفية .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1309 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

ورد كتاب محافظة المنوفية رقم (225) المؤرخ 2022/1/10 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض بمساحة (7ط - 4س) الكائنة خارج الحيز العمراني تقع بالقطعة رقم (A103/) حوض السطح الفوقاني رقم 22 بناحية البرانية - مركز أشمون - محافظة المنوفية - وذلك طبقًا لكشف أسماء الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لإقامة مركز الأسرة والطفولة لناحية طليا عليها ضمن مبادرة حياة كريمة .

حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أن الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتقدير قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لإقامة هذا المشروع بمبلغ 7.450.000 جنيه (فقط سبعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير).

حيث الثابت أن السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافق بكتابه رقم (33) المؤرخ 2022/1/9 علي إقامة هذا المشروع .

حيث أرفق بالأوراق كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته .

ولمـا كان إقامة مشروع مركز الأسرة والطفولة لناحية طليا - مركز أشمون بمحافظة المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذي يتطلب تقرير صفة النفع العام له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي