قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1310 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2011 باعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1307055) والكائنة بحوض الرملية والرمالة نمرة (2) قسم ثان بالخراخشة التابعة لقرية السعادات - مركز بلبيس - محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة منشيــة نـاصر الابتــدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1307055)، والكائنة بحوض الرملية والرمالة نمرة (2) ، قسم ثان - بالخراخشة التـابعة لقـرية السعـادات - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها "(4) قراريط و(12.5) سهم" .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المسـاحية والكشـف المرفقـين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغـله مدرسة منشية نـاصر الابتـدائية المشـتركة ، بالرقم التعريفي (1307055) بمحافظة الشرقية .

العــرض :

1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذي تشغله مدرسة منشيـة ناصر الابتدائية المشتركة بمحـافظة الشــرقية ؛ إذ إنها في حـاجة شـديدة إليهـا ؛ لصالح العمليـة التعليمية ، ولوجـود كثـافة طـلابية مرتفعـة ، ولا يوجد بديل للعقار ، ولا يمكن الاستغناء عنه .

2- المدرسة مؤجرة ، مغلقة ، ولا تستخدم في العملية التعليمية ؛ نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية ، ومساحتها بعد الارتداد (812.17م2) تقريبًا ، وهي كائنة بحوض الرملية ، والرمالة نمرة (2) - قسم ثانٍ بالخراخشة التابعة لقرية السعادات - مركز بلبيـس - محـافظة الشـرقية .

3-  أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحــافظة الشرقية قراره في جلسته المنعقــدة بتاريخ 2007/10/31 بالموافقة علي إضفاء صفة النفع العام لبعض المدارس المؤجرة ، ومنها المدرسة المذكورة ؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .

4-  تم إيداع التعويض المبدئي بمديرية المساحة بالشرقية بمبلغ قدره (40609) جنيهات، بموجب الشيك الصادر برقم (2651887)، بتاريخ 2011/9/5

5- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2011، باعتبار مشروع نزع ملكية المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة . وتم النشر بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر برقم (47) بتاريخ 2011/11/24، وتم اعتماد المشروع بهيئة المساحة برقم (218) تربيـة وتعليـم .

6-  تم إيداع قيمة باقي الاعتماد المـالي بمديرية المساحة بالشرقية بمبلغ قدره (206391) جنيهًا، بموجب الشيك الصادر برقم (2997531)، بتاريخ 2013/12/2

7-  صدرت كشوف العرض للمدرسة المذكورة في المدة من 2014/3/29 إلي 2014/4/28 بمساحة قدرها (4 قراريط و12.5 سهم).

8- ورد كتاب مديرية المساحة رقم (51) بتاريخ 2016/1/3 يفيد بإيداع تعويضات أصحاب الشأن بالأمانات ؛ نظرًا لعدم توقيعهم علي استمارات نزع الملكية .

9-  صدر القرار الوزاري رقم (190) بتاريخ 2017/5/31، وتم نشره بالوقائع المصرية بالعدد (287) الصادر بتاريخ 2018/12/20 بنزع ملكية المدرسة المذكورة .

10-  أقام المـلاك الدعوي رقم 9654 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية ، طـــالبين في ختامها وقــف تنفـــيذ ، وإلغـــاء قـــرار رئيــس مجلـس الـــوزراء رقـم 1325 لسنـة 2011

11-  بجلسة 2020/1/19 قضت المحكمة بسقوط قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 1325 لسنة 2011، فيما يتضمنه من استيلاء ، ونزع ملكية مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة للمنفعة العامة .

21-  صدر قرار إزالة رقم (2) بتاريخ 2020/1/6 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

31- تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (4 قراريط و12.5 سهم)، طبقًا لإفادة مديرية المساحة ، وحدوده كالتالي :

الحد الشمالي : طريق ترابي بطول (27م).

الحد الشـرقي : جار بطول (34م).

الحد القبـــلي : بحوضه بطول (23.92م).

الحد الغــربي : طريق عمومي بطول (33.29م).

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق .

الــرأي :

وحيث إن قرار رئيــس مجـلـس الــوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعــدل بالقــرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : "تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقـاتها من أعمـال المنفعــة العامة في تطبيــق أحكـام القــانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ إذ إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د طـارق شـوقي