قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1311 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قـــانون نظــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقانون رقــم 43 لســنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات التى تشغلها مدرستا : عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (0116076)، وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (0103052)، والكائنتان (26، 28) شارع ابن الرشيد، و(5) حارة سيد حسانين - حى روض الفرج ، محافظة القاهرة ، بمساحة مقدارها (2231.90م2) تقريبًا بعد التنظيم ، وبعد الاستقطاعات المستغــلة فى غير الأغراض التعليمية (محلات تجارية).

 

(المادة الثــانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقارات المشار إليها فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نزع ملكية العقارات التى تشغلها مدرستا : عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (0116076)، وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (0103052) بمحافظة القاهرة .

العــرض :

1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقارات التى تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة ، وعمر بن الخطاب الإعداية للبنين بمحافظة القاهرة ، لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم إليهما ؛ لصالح العملية التعليمية ، بالإضافة إلى أن المدرستين المذكـورتين بهما كثافة طــلابية مرتفعـة ، ولا يوجد بديل لهما ، ولا يمكن الاستغناء عنهما .

2- المدرستان متلاصقتان ، ويحيط بهما سور واحد ، وكلاهما من فئة المدارس الخاصة المعانة ، وتم إغــلاقهما لخطـــورة الحــالة الإنشائية ، وهمـا كائنتان بالعقـــارات أرقام : (26)، و(28) شارع ابن الرشيد ، و(5) حارة سيد حسانين - حى روض الفرج - محـافظة القـاهرة .

3-صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة رقم (91) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2007/12/25 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرستين ؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .

3- أفادت إدارة روض الفرج التعليمية بمحافظة القاهرة بتاريخ 2020/12/14 بالاحتياج الشديد للمدرستين فى العملية التعليمية .

5- أقام الملاك الدعوى رقم (2094) لسنة 2017 - إيجارات كلى شمال القاهرة ، طالبين فى ختامها إخلاء العين المؤجرة ، وتم رفض الدعوى بحكم أول درجة ، وتم استئناف الحكم برقم (1055) لسنة (23ق) ، وما زال متداولاً .

6- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالقاهرة ، بمبلغ قدره (مليون جنيه) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (GP23322131035280) الصادر بتاريخ 2021/5/31

7- المساحة الإجمالية للعقارات التى تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة، وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بمحافظة القاهرة، قبل التنظيم (3178.52م2)، وبعد التنظيم (2231.90م2) تقريبًا ، بعد استبعاد الاستقطاعات المستغلة فى غير الأغراض التعليمية (محلات تجارية) ، وحـدودها كالتـالى :

الحد الشمالى : حارة محمود عوض بعرض (4م)، تصبح بعرض (6م) بعد ردود البناء، وطـول الحـد (29.69م).

الحد القبلى : بعضه جار سكنى (3) حارة مصطفى بك خليل ، وبعضه (4) عطفة مصطفى بك خليل، وبعضه (3) حارة سيد حسانين، وبعضه عطفة مصطفى بك خليل، ويبدأ الحد من الشرق بطول (0.94م)، ثم يقبل بطول (0.34م)، ثم يغرب بطول (43م).

الحد الشرقى : شـــارع ابن الرشـــيد بعرض متغـــير بعـــض التنظيــم، والحد منكسر بطول إجمالى (68.68م).

الحد الغربى : جار سكنى العقارات أرقام : (19، و17، و15، و13، و11، و9، و7) حارة سيد حسانين ، وبعضه حارة سيد حسانين ، ويبــدأ الحــد من بحــرى إلى قبـــلى ، بطول (57.72م)، ثم يغرب بطول (14.5م)، ثم يقبل بطول (10.42م).

والعقارات المذكورة مملوكة للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الــرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة]، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقارات التى تشغلها المدرستان المذكورتان ؛ إذ إنهما تقعان فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د طـارق شـوقى