قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1314 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصـــادر بالقانون رقم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح ، بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته ، من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يُضـاف إلى أعمـال المنفعـة العـامة ، الصادر بشـأنها قـرار رئيــس مجلـس الــوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى (الإسكندرية ومطروح) ، واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطـول (296) كم ، وذلك على النحــو الموضح بالمـذكرة الإيضاحية والخرائـط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

 

(المادة الثــانية)

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .

 

(المادة الرابعـة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح

في المسافة من برج العرب حتي مطروح

 

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3186 لسنة 2021 بتاريخ 2021/11/16 لإقرار صفة النفع العام على  مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم .

وفى ضوء الطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل ونظرا لتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقـارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكـه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقــرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر ، فقد تطلب تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل إضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة بنطاق محافظات الإسكندرية ومطروح لتنفـيذ الآتـى :

1- زيادة مساحة أماكن انتظار السيارات ومحطات التغذية المطلوبة لبعض المحطات طبقًا لنتائج دراسات النقل .

2-إضافة محطتى ركــاب جــديدتين هما محطــة ســوان بـين محطتى الضبعــة ورأس الحكمة ومحطة ألمـاظة بين محطتى رأس الحكمة ومطروح .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المـالى 2022/2021 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وســوف يتم إيداعها خرانة الجهــة المنفذة لهذا القرار خلال ثـلاثة أشـهـر من تـاريخ صدوره طبـقًا لمـا تحدده اللجنــة المختـصــة المشكـــلة بالمــادة (6) من القـــانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

مرفق طيه ما يلى :

1- عدد (11) خريطة مساحية توضح التخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 1).

2-كشوف المـلاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات المطلوبة تعديل تخصيصها/ نزع ملكيتها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل لتنفيذ المشروع (مرفق رقم 2).

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 لإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة بنطاق محافظات الإسكندرية ومطروح والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير