قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1318 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 854 لسنة 2014 باعتبـار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو غالب محافظة الجيزة والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (16) من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقــامة محطــة رفــع الصرف الصحى بناحية أبو غالب - محافظة الجيزة ، والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (16) قسم ثان بمسطح "(5) قراريط" تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

(المادة الثــانية)

 

يستـولى بطريق التنفــيذ المبـــاشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحي

بناحية أبو غالب - محافظة الجيزة

أتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 854 لسنة 2014 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو غالب - محافظة الجــيزة من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) بتاريخ 2014/6/12 وتم إدراجــه تحــت رقم (879) صرف صحى .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم (4423) بتاريخ 2021/12/21 يطالب الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى باستصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع عاليه والواقع بحوض داير الناحية نمـرة (16) قسم ثان بمسطح (5 قراريط) تقريبًا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (607.5/840).

وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة الآتية :

1-    موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

2-    كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .

3-    قرار الاستيلاء رقم 133 لسنة 2010 من السيد أ.د حافظ الجيزة .

4-    تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم 3127767 بتاريخ 2014/2/12 بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) تحت حساب التعويضات المبدئية .

برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للمشروع المشار إليه بعاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار