قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1319 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصـــادر بالقانون رقم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعـة العـامة مشروع إنشــاء محـور أبـو تيــج الحــر عـلى النيــل بطول حوالى 27.5 كم فى نطاق محافظة أسيوط .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليــه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحــدودها وأسـمـاء ملاكها الظــاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

 

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر علي النيل فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية لتصبح 25 كيلو مترًا بدلاً من 100 كيلو متر ومن ضمنها إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل بمحافظة أسيوط .

قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل ليصل من الطريق الزراعى الشرقى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى عابرًا نهر النيل ومارًا بالطريق الزراعى الغربى بطول حوالى 27.5 كم وعرض 23 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 300 مليون جنيه (مرفق رقم 1).

مرفـق ما يـلى :

عدد (36) كشفـًا معتمدًا من مديرية المســاحة بأسيوط ممهــورًا بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء المـلاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2).

عدد (14) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3).

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة أسيوط وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير