قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1320 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصـــادر بالقانون رقم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من السخنة حتي برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات في نطاق محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية إلي أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يُضاف إلي أعمال المنفعة العامة ، الصادر بشأنها قـراري رئيس مجلس الـوزراء رقمي 2181 و3300 لسنة 2021 المشار إليهما ، بعض مسطحات الأراضي والعقارات في نطاق محافظات (السويس، القــاهرة، الجـيزة، المنـوفية، البحيرة، الإسكندرية)، واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من السخنة حتي برج العرب بطول 315 كم ، وذلك علي النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، علي مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنهي تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.

 

(المادة الرابعــة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة النقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021

والمعدل بالقرار رقم 3300 لسنة 2021

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء القطار الكهربي السريع

(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين – مطروح)

في المسافة من السخنة حتي برج العرب

 

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 بتاريخ 2021/9/2 لإقرار صفة النفع العام علي مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بطول 315 كم في المسافة من السخنة حتي برج العرب.

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع إلي أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021

وفي ضوء الطبيعة الخاصة للمشروع والتي تقتضي تعدد مواقع العمل ، فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر ، لذا فقد تطلب تنفيذ المشروع علي الوجه الأكمل إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة بنطاق محافظات السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة والإسكندرية لتنفيذ الآتي :

1- ورشة العمرة الجسيمة ومحطة كهرباء لتغذية القطار السريع بأكتوبر.

2- زيادة مساحة أمـاكن انتظــار السيارات المطـلـوبة لبعض المحطــات طبقًا لدراسـات النقـل.

3- تعديل وصلة مسار خط السكة الحديد بدهشور المتعارض مع محطة البدرشين جنـوب الجـيزة.

وجـــدير بالذكــر أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليــون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المـالي 2022/2021 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظــاهرين وســوف يتم إيداعها خــزانة الجهة المنفــذة لهـذا القــرار خلال ثــلاثة أشــهــر من تاريخ صــدوره طبقًا لمـا تحــدده اللجنــة المختصة المشكــلة بالمـادة (6) من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

مرفـق طيـه ما يـلي :

1- عدد (11) خريطة مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم 1).

2- كشوف المـلاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضي والعقارات المطلوب تعديل تخصيصها/ نزع ملكيتها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل لتنفيذ المشروع (مرفق رقم 2).

وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 3300 لسنة 2021 لإقرار صفة النفع العام علي مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) في المسافة من السخنة حتي برج العرب بطول 315 كم بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة بنطاق محافظات السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة والإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادي الوزير