قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1345 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1)، بالرقم التعريفى (2200531)، والكائنة بحوض داير الناحية نمرة (9)، قسم ثان، مركز بنى سويف، محافظة بنى سويف، بمساحة مقدارها (841.36م2).
(المادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 7 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نـزع ملكيـة العقـار الذى تشغـله مدرسة الـدويـة الابتدائية للبنـين رقـم (1) بالرقم التعريفى (2200531) بمحافظة بنى سويف .
العــرض :
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بتاريخ 2021/1/10 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفى (2200531) بمحافظة بنى سويف لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2- المدرسة مؤجرة ، وتم إغلاقها لخطـورة حالتها الإنشائية ، وهى كـائنة بحوض داير الناحية - نمرة (9) - قسم ثانٍ - مركز بنى سويف - محافظة بنى سويف .
3- أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف قراره رقم (40) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/9/13، بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد (4) من المدارس ، منها المدرسة المذكورة ؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .
4- أقام المـلاك الدعوى رقم 2033 لسنة 2005 م.ك حكومة بنى سويف ، طالبين فى ختامها الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية لعين التداعى ، والمشغول بالمدرسة المذكورة ، وقد قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ فى 1970/8/1، وتسليمه خاليًا من الأشخاص والشواغل .
5- تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بمحافظة بنى سويف ، بمبلغ قدره مائة ألف جنيه ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (22372206002920 GP) الصادر بتاريخ 2021/10/12
6- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (841.36)م2، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : جــار سـكـنـى بطــول : (13.5م)، و(11م)، و(28.69م)، بإجمالى طـول : (53.19م) .
الحد القبـــلى : جار سكنى بطول : (20.60م)، و(0.70م)، و(21.40م)، بإجمالى طـول : (42.70م) .
الحد الشـرقى : شارع بطول : (13.85م) .
الحد الغـــربى : جار سكنى بطول : (23.30م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .
الــرأى :
وحيث إن قـرار رئيــس مجـلـس الــوزراء رقـم 160 لسنة 1991، والمعــدل بالقــرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقـاتها من أعمـال المنفعــة العامة فى تطبيــق أحكـام القــانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د طـارق شـوقى