قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1347 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسـعات مستشفيات جـامعة المنـوفية ، بمسـطـح "(5) أفدنة و(4) قـراريط و(10) أسـهم"، والواقـع بحـوض جـودة رقـم (19) بمدينة شبين الكوم ، محافظة المنوفية .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولى بطـريق التنفـيذ المبـاشر على الأراضى اللازمـة لتنفـيذ المشـروع المشـار إليه فى المـادة السابقة ، والمبـين موقعهـا ومساحتها وحـدودها وأسـماء ملاكها الظـاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 7 أبريل سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1347 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

إيماءً إلى كتاب سيادتكم رقم 3-5934 المؤرخ 2022/2/24 وإلحاقًا إلى كتابنا رقم 76/7 المؤرخ 2022/1/5 مرفقًا به مذكرة إيضاحية ومشروع قرار بتقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها (5ف - 4ط - 10س) الكائنة داخل الحيز العمرانى وتقع بحوض جودة رقم (19) بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية .

ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 9930 المؤرخ 2021/12/14 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض بمساحة (5ف - 4ط - 10س) الكائنة داخل الحيز العمرانى تقع بحوض جودة رقم (19) بمدينة شبين الكوم - محافظة المنوفية بالقطع أرقام (A120/، A119/، A28/، A29/، A30/، A31/، A32، A33، A34/، A140/، A138/، A136/) والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطـريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة توسعات مستشفيات جـامعة المنـوفية .

حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنه قامت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير قيمة مقابل عدم انتفاع وتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لإقامة هذا المشروع بمبلغ 297.675.000 جنيه (فقط مائتان وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه لا غير) .

كما قامت جامعة المنوفية بإيداع مبلغ 50.000.000 جنيه (فقط خمسون مليون جنيه لا غير) لدى مديرية المساحة بالمنوفية على ذمة تعويضات نزع الملكية بموجب أمر الدفع رقم (15672237000200GP) المؤرخ 2021/12/8، وأفادت الجامعة بأنه سيتم إيداع باقى التعويضات فور صدور قرار المنفعة العامة وذلك إعمالاً لأحكام المـادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولمـا كان مشروع توسعة إقامة توسعات مستشفيات جامعة المنوفية بمحافظة المنوفية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى