قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1348 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق المنصورة - محلة دمنة - دكرنس بطول 18 كم في نطاق محافظة الدقهلية .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقـارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 7 أبريل سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة النقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع ازدواج

طريق المنصورة - محلة دمنة - دكرنس بطول 18 كم

 

في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث علي شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق المنصورة - محلة دمنة - دكرنس .

يتضمن المشروع إنشاء ازدواج للطريق الحالي بعرض 9 أمتار بعدد (2) حارة مرورية بالإضافة إلي طبان مرصوف بعرض 1.25 متر .

ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 6.5 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفق طيه ما يلي :

عدد (5) كشوفات معتمدة من مديرية المساحة بالدقهلية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد (4) خـرائط مسـاحية موضحـًا بها قطـع الأراضي المطـلـوب نـزع ملكيتهـا لصالح المشروع (مرفق رقم 3) .

نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع ازدواج طريق المنصورة - محلة دمنة - دكرنس بطول 18 كم بنطاق محافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادي الوزير