قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1408 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق الأقصر/ قنـا الصحراوى الشرقى فى نطاق محافظة الأقصر .
(المادة الثــانية)
يستولى بطـريق التنفـيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليــه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحـدودها وأسـماء مـلاكها الظــاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 17 أبريل سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع ازدواج
طريق الأقصر - قنا الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة الأقصر
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق الأقصر - قنـا الصحراوى الشرقى .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 12 مليون جنيه (مرفق رقم 1).
مرفق طيه ما يلى :
عدد (3) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالأقصر وممهورين بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2).
عدد (2) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع بنطاق محافظة الأقصر (مرفق رقم 3).
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج طريق الأقصر - قنـا الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة الأقصر والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير