قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1688 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشــاء محطــة رفع الصرف الصحي بناحية كفر الشرفا القبلي - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية ، والواقع بحوض القطع نمرة (1) قسم أول فصل ثالث بمسطح (3) قراريط و(11) سهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثــانية)
يسـتـولي بطـريق التنفــيذ المبـاشر علي الأرض اللازمـة لتنفـيذ المشـروع المشـار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسـم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 11 مايو سنة 2022 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر الشرفا القبلي
مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية
أتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولي تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر الشرفا القبلي - مركز شبين القناطر - محـافظة القـليوبية .
والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها الواقعة بحوض القطع نمرة (1) قسم أول فصل ثالث بمسطح (3ط ، 11س) تقريبًا والمحددة علي الخريطة المساحية رقم (646.50/850) مقياس رسم 1:2500 وقد تم الحصول علي المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة .
وهـي كـالآتـي :
1- موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
3- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .
وتـم إيــداع مبلــغ 50000 جنيه (فقط خمسـون ألف جنيهـًا لا غير) بأمــر الدفــع رقم 2492206013520 بتاريخ 2022/3/10 بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية قيمة التعويضـات المـبدئية .
الأمر يتطلب إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار