قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1689 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتي - محافظة الغربية ، والواقع بحوض داير الناحية نمرة (12) ثانٍ القطعة رقم (45)، بمسطح (1580م2)، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليـه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 11 مايو سنة 2022 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1689 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

في إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تستهدف تنمية الريف المصري ، والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .

طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم 620 المؤرخ 2022/3/7 الموافقة علي استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام لقطعة أرض مملوكة للأهالي مساحتها 1580م2 بناحية فرسيس، حوض داير الناحية نمرة (12) ثانٍ ، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح وزارة الصحة ، لإنشاء وحدة طب أسرة عليها .

أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئي المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضي بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 3485000 (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) .

حيث أرفق رسم تخطيطي للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .

ولمـا كان مشروع إنشاء وحدة طب أسرة لصالح وزارة الصحة ، بناحية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذه .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي