قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1691 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز طب أسرة بناحية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتي - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعتين رقمي (35، 36) بحوض الترعة نمرة (9)، بمسطح (9) قراريط، و(14) سهم ، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليـه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 11 مايو سنة 2022 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1691 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـي :
في إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تستهدف تنمية الريف المصري ، والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .
طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم 622 المؤرخ 2022/3/7 الموافقة علي استصدار قرار بإضفاء صفة النفـع العـام لقطعة أرض مملـوكة للأهـالي مساحتها (9ط-14س) بناحية مسجد وصيف ، حوض الترعة نمرة (9)، قطع أرقام (36/35) ، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح وزارة الصحة ، لإنشاء مركز طب أسرة عليها .
أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئي المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضي بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 740000 (سبعمائة وأربعون ألف جنيه مصري) .
حيث أرفق رسم تخطيطي للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .
ولمـا كان مشروع إنشاء وحدة طب أسرة، لصالح وزارة الصحة، بناحية مسجد وصيف، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هـذه الصفـة له والاستيلاء بطريق التنفـيذ المبـاشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي