قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1697 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 426 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــرر  :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوَّال سنة 1443 هـ

                         ( الموافق 11 مايو سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنمية المحلية

مذكرة للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

بشان تعديل قرار رقم 426 لسنة 2020

 

أتشرف بعرض الآتى :

صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020 الصادر
بتاريخ 17/2/2020 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة .

حيث ورد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (3299/14)
المؤرخ 16/1/2022 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمراجعة على الطبيعة لمسارات وعروض جميع الطرق الطولية وطرق ربط المعابر غرب القناة عدد (20) طريقًا ، والمتضمن أنه تم تعديل بعض مسارات الطرق المشار إليها نظرًا لمتطلبات التنفيذ مما نتج عنه عدم الحاجة إلى نزع ملكية بعض مساحات الأراضى وكذا طلب إضافة بعض المساحات الجديدة لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020 والذى تنتهى صلاحية العمل به
فى 17/2/2022

ورد كتاب رقم (6929/14) المؤرخ 2/2/2022 بخصوص تجديد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020

حيث تضمن الكتاب سالف الذكر نسخة من الخرائط المنتجة والمعتمدة بالهيئة المصرية العامة للمساحة والموقع عليها مسارات المعابر وحدود نزع الملكية
(محدثة) ، وفقًا للإحداثيات الخاصة بالمشروع بعد تعديل المسار .

ورد كتاب محافظة الإسماعيلية رقم (143) المؤرخ 3/4/2022 ،
والمتضمن كشوف بأسماء الملاك الظاهرين وقيمة التعويض المبدئى
بمبلغ 618000000 مليون جنيه لعدد 11 معبرًا فى نطاق الجيش الثانى الميدانى ،
ومبلغ 180900000 مليون جنيه لعدد 9 معابر فى نطاق الجيش الثالث الميدانى .

وبذلك يكون المبلغ المستحق لبند التعويض لكامل المعابر هو
مبلغ 798900000 مليون جنيه الخاصة بالمشروع المشار إليه .

وحيث إن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً أن الأصل إذا نظمته أداة تشريعية معينة فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة ، وذلك على وفق قاعدة توازى الأشكال القانونية ، كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلى مدارج القاعدة القانونية .

لذا .. نأمل من سيادتكم التكرم بالموافقة على تجديد قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة مع تعديل بعض مسارات الطرق وذلك طبقًا للإحداثيات المعدة للمشروع .

لذا .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التفضل بالتوقيع عليه  .

 

وزير التنمية المحلية

لواء / محمود شعراوى