قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1698 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العـامة مشـروع إنشـاء المرحــلة الأولى من محور أبو غالب فى المسافة من طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى عابرًا الرياح البحيرى والرياح الناصرى وحتى طريق المناشى/ الخطاطبة ، فى نطاق محافظة الجيزة .
(المادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفــيذ المبــاشر على الأراضى اللازمة لتنفـيذ المشروع المشـار إليـه فى المـادة الســابقة ، والمبـين موقعها وحـدودها وأســماء ملاكها الظـاهرين بالمـذكرة والخرائط المساحية والكشفين المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 11 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي المرحلة الأولي
من مشروع إنشاء محور أبو غالب
فى إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية على مقترح وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة على المجارى المـائية بإنشاء كبارى سيارات/ مشاة لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين ومن ضمنها مشروع إنشاء محور أبو غالب الممتد من طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى حتى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عابرًا الرياح البحيرى والرياح الناصرى ومارًا بطريق المناشى - الخطاطبة .
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور أبو غالب فى المسافة من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عابرًا الرياح البحيرى والرياح الناصرى وحتى طريق المناشى - الخطاطبة .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 70 مليون جنيه (مرفق رقم 1).
مرفـق مـا يـلى :
عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بالجيزة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء المـلاك الظــاهرين للمساحات المطـلوب نــزع ملكيتهـا لصالح المشــروع (مرفق رقم 2).
عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم (3).
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور أبو غالب فى المسافة من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عابرًا الرياح البحيرى والرياح الناصرى وحتى طريق المناشى - الخطاطبة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة الجيزة وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير