قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1699 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمـــال المنفعـــة العــامة مشروع نــزع ملكيــة الأراضى اللازمة لعمــل تطوير وتوسعات إضافية لمصنع تـدوير القمامة بمدخل طريق (المحلة الكبرى/ الجابرية) بمدينة المحلة الكبرى ، محافظة الغربية ، وتوفير نقطة وسيطة لتجميع القمامة عليها .
(المادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليـه فى المـادة السـابقة ، والمبـين موقعها وحـدودها ومساحتها وأسـماء ملاكها الظـاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 11 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1699 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـى :
ورد كتاب محافظة الغربية رقم 271 المؤرخ 2022/1/30 بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار بنزع ملكية قطع أراضى مملوكة للأهالى للمنفعة العامة لعمل تطوير وتوسعات إضافية لمصنع تدوير القمامة الكائن بمدخل طريق (المحلة الكبرى ، الجابرية) وتوفير نقطة وسيطة لتجميع القمامة عليها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث تضمن الكتاب المشار إليه أن المحافظة تمتلك قطعة أرض بمسطح (33234.59)م2 تقع بطريق المحلة الجابرية مقام عليها مصنع لتدوير القمامة ونظرًا لحاجة المحافظة لعمل تطوير وتوسعات إضافية للمصنع وتوفير نقطة وسيطة لتجميع القمامة عليها فقد تم ترشيح قطع أراضى ملاصقة لمصنع التدوير الحالى لعمل التوسعات المطلوبة وبيانها كالتالى :
(القطعة رقم 6، 8 بحوض الجزيرة قسم أول بمسطح إجمالى قدره «4ف، 15ط، 21س» والقطع أرقام 2، 3، 4، 5 بحوض الجزيرة قسم أول بمسطح إجمالى قدره «5ف، 7ط، 15س»).
حيث أرفق بكتاب المحافظة رقم 2/443 المؤرخ 2022/3/13 كشف بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع بمعرفة مديرية المساحة بالغربية .
حيث تضمن كتاب المحافظة رقم 2/506 المؤرخ 2022/3/19 القيمة المبدئية للتعويضات بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالقاهرة بإجمالى 15975000 جنيهًا (فقط خمسة عشر مليونًا وتسعمائة خمسة وسبعون ألف جنيه لا غير).
ولمـا كان مشروع تطوير وتوسعات إضافية لمصنع تدوير القمامة بمنطقة (المحلة الكبرى - الجابرية) بمحافظة الغربية يحقق نفعًا لأهالى المحافظة - الأمر الذى يتطلب استصــدار القرار اللازم بتقرير صفة النفع العام للأراضى اللازمة لتنفيذه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفـيذ المبـاشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى