قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1789 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مسطح (1) فدان و(17) قيراطـًا و(20) سهمًا بناحية بهبيت الحجارة - مركز سمنود - محافظة الغربية ، لضمه لأراضي الجامعة التكنولوجية ، وذلك لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليـه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1789 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

ورد كتاب محافظة الغربية رقم 483 المؤرخ 2022/2/24 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة الموافقة علي استصدار قرار بنزع ملكية عدد (5) قطع أراضي مملوكة للأهالي للمنفعة العامة لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإضافتها للأرض المخصصة لإقامة جامعة تكنولوجية ببهبيت الحجارة مركز سمنود عليها تنفيذًا لتوجيهــات الدولـة التي تهدف إلي إعــداد الكـوادر المؤهـلة التي تواكــب ســـوق العمل وهي بمسطح إجمالي قدره (1ف، 17ط، 20س).

حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أن الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتقدير قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لإقامة هذا المشروع بمبلغ 11700000 (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وسبعمائة ألف جنيه لا غير).

حيث أرفق بالأوراق كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب نزع ملكيتها للجامعة التكنولوجية .

حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع وعدد (3) خرائط مساحية للمشروع المطلوب إقامته .

ولمـا كان إضافة عدد القطع المشار إليها لمشروع جامعة تكنولوجية ببهبيت الحجارة - مركز سمنود بمحافظة الغربية يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية قطع الأراضي سالفة الذكر .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي