قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1790 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة) بمحافظة قنـا .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقـارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات
(البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة) بمحافظة قنا
في إطار خطة وزارة النقـل ممثـلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير المزلقانات علي خطوط السكك الحديدية وتأمين حركة سير القطارات عليها ومنها مزلقانات محـافظة قنــا .
في ضوء التصميمات التي أعدها استشاري مشروع تطوير المزلقانات ، فقد تبين وجود عدد من المسطحات المطلوب نزع ملكيتها بمسطح 4 قراريط و71 سهمًا (1155.85م2) لإمكان تنفيذ أعمال التوسعة لزوم تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة) بمحافظة قنـا .
صدر قرار مجلس مديري الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم (159) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/25 بالموافقة علي استصدار قرار المنفعة العامة لمشروع تطوير المزلقانات المشار إليها بعاليه وتحمل الهيئة لتكلفة تعويضات نزع الملكية والمقدرة بنحو 465 ألف جنيه طبقًا لتقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة المرفق (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلي :
1- عدد (5) خرائط مساحية توضح المسطحات المطلوب نزع ملكيتها لكل مزلقان (مرفق رقم 2) .
2- عدد (5) كشــوف بالمـلاك الظــاهرين للمسطحات المطـلـوب نـزع ملكيتهـا (مرفق رقم 3) .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار صفة النفع العام علي مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة) بمحافظة قنـا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير