قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1791 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل بطول 18.75 كيلومتر وعرض 28.8 متر فى نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يُستبدل بنص المـادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل فى نطاق محـافظة الأقصـر .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ
الموافق 22 مايو سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى