قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1792 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه بطول حوالى 41 كيلومترًا وعرض 29 مترًا فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولى

 

يُستبدل بنص المــادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط .

 

المــادة الثــانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ

 الموافق 22 مايو سنة 2022 م  .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى