قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1793 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1496 لسنة 2010 باعتبار تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لقرية عزبة مصطفي حمدي - مركز ملوي - محافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لقرية عزبة مصطفي حمدي - مركز ملوي - محافظة المنيا ، والواقع بحوض كوم الرمل نمرة (1) ضمن القطعة (أ) رمزية من (91) من (58) من (14) أصلية ، بمسطح (1) قيراط و(6) أسهم ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكتها الظاهر بالمذكرة والخريطة المساحية والكشـف المرفقـين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة جديد بدلاً من القرار رقم 1496 لسنة 2010

للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية

لقرية عزبة مصطفي حمدي - مركز ملوي - محافظة المنيا

 

أتشرف بعرض الآتي :

أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية عزبة مصطفي حمدي - مركز ملوي - محافظة المنيا ضمن مشروع (حياة كريمة) ، وقـد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1496 لسنة 2010 لإقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية للقرية بإجمالي مسطح (1ط، 6س) الواقعة بحوض كوم الرمل نمرة (1) ضمن القطعة (أ) رمزية من (91) من (58) من (14) أصلية بناحية عزبة مصطفي حمدي والمبينة بكشف المـلاك الظـاهرين المدون بقرار المنفعة العامة رقم 1496 لسنة 2010 والخريطة المساحية رقم 588/568 بمقياس رسم 2500/1

وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية للقرية ونظرًا للضرورة المـلحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة علي الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع حيث تم تنفيذ جزء كبير من شبكة الانحدار .

قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات تجديد قرار المنفعة العامة رقم 1496 لسنة 2010 وذلك نظرًا لسقوطه وطلب مديرية المساحة بالمنيا تجديد القرار لمضي عامين علي نشره في الجريدة الرسمية وطول الإجراءات اللازمة لاستلام الموقع وتوافر الاعتمادات المـالية وتم استصدار رقم مشروع من الهيئة المصرية العامة للمساحة برقم 698 صرف صحي طبقــًا للمســتندات الموجــودة بالقـرار والمرفقــة ، حيث تم إيداع مبلغ 500 ألف جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير) تحت ذمة تعويضات قري مركز ملوي .

والأمـر معـروض علي سيادتكم للتفضل بالموافقــة علي تجـديد قـرار المنفعـة العـامة رقم 1496 لسنة 2010 لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لقرية عزبة مصطفي حمدي - مركز ملوي - محافظة المنيا الواقعة ضمن الحدود وكشف الملاك الظاهرين الوارد والخرائط المساحية بقرار المنفعة العامة رقم 1496 لسنة 2010 لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار