قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1794 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2018 بشأن اعتبار مشروع استكمال توسعة ميدان سعد زغلول بحى أول طنطا بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال توسعة ميدان سعد زغلول بحى أول طنطا بمحافظة الغربية .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـــرة

للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2018

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم 503 المؤرخ 2022/2/27 تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2018 الصادر باعتبار مشروع استكمال توسعة ميدان سعد زغلول بحى أول طنطا محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إليه .

حيث تضمنت مذكرة محافظة الغربية أنه بتاريخ 2021/10/28 قام حى أول طنطا بتحرير أمر دفع إلكترونى لمديرية المساحة بالغربية بمبلغ 15928751 جنيهًا (خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيهًا) على ذمة تعويضات نزع الملكية بصفة مبدئية إعمالاً لأحكام المـادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

حيث أفادت مديرية المساحة بالغربية بأن لن تقوم بالسير فى إجراءات الحصر والنشر بالمشروع إلا إذا تم تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2018 ومذكرته الإيضـــاحية معتمدة ومختـــومة بخاتم شــعار الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية نظـــرًا لمرور أكثر من ثــلاث سنوات عــلى صدور القــرار تنفيذًا لنص المـادة (12) من القـــانون رقم 10 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعـة العـامة .

ولمـا كان مشروع استكمال توسعة ميدان سعد زغلول بحى أول طنطا - محافظة الغربية - يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان .

حيث إنه ومن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً أن الأصل أن الحق إذا نظمته أداة تشريعية معينة ، فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة وذلك على وفق قاعدة توازى الأشكال القانونية كما أنه يجوز أيضًا أن يعادتنظيمه بأداة تشريعية أعلى على مدارج القـاعدة القـانونية .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى