قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1795 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الجمالية (خورشيد القبلية) بناحية أبيس الأولي - محافظة الإسكندرية ، والواقع بحوض بحيرة مريوط خارج الزمام نمرة (8) بمسطح (1588.47م2) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والخريطة المساحية والكشـف المرفقـين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د رئيس مجلس الوزراء

بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ

محطة رفع الصرف الصحي الجمالية خورشيد القبلية

بناحية أبيس الأولي - محافظة الإسكندرية

 

أتشرف بعرض بالآتي :

يتولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي الجمالية خورشيد القبلية بناحية أبيس الأولي - محافظة الإسكندرية ، الأمر الذي يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها الواقعة بحوض بحيرة مريوط خارج الزمام نمرة (8) بمسطح 1588.47م2 تقريبًا والمحددة علي الخريطة المساحية رقم 520/940 مقياس رسم 1:25000

وقد تم الحصول علي المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :

1 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية .

2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .

تـم إيــداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيــه لا غير) للمشــروع بأمــر دفع رقم 2492106012970 بحساب مديرية المساحة بالإسكندرية تحت حساب التعويضـات المـبدئية .

والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالموافقة علي استصدار قرار منفعة عامة بنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الجمالية خورشيد القبلية بناحية أبيس الأولي - محافظة الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار