قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1796 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان ، والذي يربط طريق الإسكندرية الصحراوي (جنوب محطة الرسوم الحالية) بالساحل الشمالي الغربي (ستة حارات مرورية بكل اتجاه) ، وذلك في المسافة من صينية الهوارية حتي الطريق الصحراوي بمحافظة الإسكندرية .

 

(المادة الثــانية)

 

يستـولي بطـريق التنفـيذ المباشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذ المشـروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والبالغ مساحتها (254) فدانًا و(18) قيراطـًا و(7.458) سهم تقريبًا ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشـوف المرفقـة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكـرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء القوس الغربي

من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية

 

في إطــار حــرص الدولة علي إنشــاء المحاور الجديدة وتطــوير شبكة الطـرق القــائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة فقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير بدراسة مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية والذي يهدف إلي نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من وإلي مطار برج العرب ، الساحل الشمالي وباقي مناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها إلي طريق الإسكندرية الصحراوي مباشرة ومنه إلي باقي محاور وأقاليم الجمهورية .

تم إقرار تنفــيذ مشروع القــوس الغربي من محور اللـواء/ عمر سليمان في المسافة من صينية الهوارية حتي طــريق الإسكندرية الصحراوي بطــول 20 كم وعرض 12 حارة (6 حارات مرورية بكل اتجاه) والمشروع مدرج له اعتمادات ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير ومرفق لوحة بالمخطط العام للمشروع .

تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمباني المعترضة لمسار إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان ، في المسافة من ميدان الهوارية حتي طريق الإسكندرية الصحراوي بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الإدارة العامة للتثمين) بمبلغ (140.3) مليون جنيه (مرفق) .

ولمـا كان مشروع القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان ، من المشروعات ذات النفع العام ويتطلب العمل في المشروع صدور قرار المنفعة العامة حتي يمكن نزع ملكية الأراضي والمباني الواقعة والمتعارضة مع مسار المحور والموضح حدودها باللوحات المرفقة (عدد 2 لوحة) مقياس رسم (1:25000) أرقام (480/91) و(495/91)، وكشف بأسماء المـلاك الظـاهرين .

ومن ثم فقد رؤي استصدار قرار باعتبار مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والذي يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بالساحل الشمالي الغربي عند صينية الهوارية (ست حارات مرورية لكـل اتجـاه) .

مع خالص احترامي وعظيم تقديري

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار