قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1797 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) ليصبح بعرض 39 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليـه في المـادة السابقة ، والمبين موقعهـا ومساحتها وحــدودها وأسماء مـلاكها الظــاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ

(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـــرة

للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار رقم 1820 لسنة 2019

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/7/30 باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) ليصبح بعرض 30م كطريق عرضي من محـور المحمـودية بمحافظة الإسكندرية والمنشور بالجـريدة الرسـمية بالعدد 36 بتاريخ 2019/9/5

تضمن القرار المذكور في مادته الثانية علي أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين موقعها وحدودها والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

حيث ورد كتاب محــافظة الإسـكـندرية رقـم 1499 المـؤرخ 2022/4/6 والذي تطلب فيه تجديد القرار المشار إليه ليصبح بعرض 39 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والذي نشر في الجريدة الرسمية بتـاريخ 2019/9/5

حيث الثابت بكتاب المحافظة المشار إليه أنه تم إيداع مبلغ (25000 جنيه) كقيمة تعويض مبدئي من تحت حساب تعويضات المشروع ، والمتضمن أيضًا خريطة مساحية (أورنيك المشروع) بالإضافة إلي عدد (3) أصل كشف أسماء الملاك الظاهرين .

حيث الثـابت بمـذكرة المحافظة أن المدة القـانونية لسريان أحكام قـرار المنفعـة العامة رقم 1820 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 بتاريخ 2019/9/5 تنتهي بتاريخ 2021/9/4 وذلك لمرور مدة سنتين علي صدور القرار دون إيداع النماذج واستكمال الإجراءات طبقًا لنص المـادة (12) من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990

وحيث إن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً أن الأصل إذا نظمته أداة تشريعية معينة فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة ، وذلك علي وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية ، كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلي علي مدارج القاعدة القانونية .

لذا نأمل من سيادتكم التكرم بالموافقة علي تجديد قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2019 بإضفاء صفة النفع العام لمشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) ليصبح بعرض 39م كطـريق عرضي من محور المحمودية بمحـافظة الإسـكندرية .

لذا .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بالتوقيع عليه .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي