قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1798 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها المصنع الأخضر الملاصق لخلاطة المقاولون العرب بحي السلام أول بمحافظة القاهرة ، بمسطح 1350م2، واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مساكن أهالينا (5)، وذلك لصالح محافظة القاهرة .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكتها الظاهرة بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1798 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـي :
في إطار التوجيهات الصادرة بشأن مساكن أهالينا (5) وسرعة تسليم قطع الأراضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
طلبت محافظة القاهرة بكتابها رقم 7810 المؤرخ 2022/4/4 الموافقة علي استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام لقطعة الأرض المقام عليها (المصنع الأخضر) الملاصق لخلاطة المقاولون العرب بمسطح 1350م2 بحي السلام أول باسم السيدة/ فاطمة عمر السيد ، بمحافظة القاهرة، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، لإقامة مشروع إسكان أهالينا (5)، لصالح محافظة القاهرة .
حيث وردت بمذكرة الإدارة العامة لنزع الملكية والمتضمنة أنه سبق عقد مؤتمر تنسيقي بقيادة المنطقة العسكرية بتاريخ 2022/1/16 بحضور الأجهزة المعنية لمناقشة تسليم باقي قطع الأراضي المخطط إنشاء المشروع عليها ، حيث تم تسليم عدد (4) قطع ما عدا قطعة رقم (5) وهي مشغولة بخلاطة تابعة لشركة المقاولون العرب والمصنع الأخضر وهو الملاصق للخلاطة وسيتم التسليم بعد إخلاء القطعة المذكورة من الخلاطة والمصنع والانتهاء من إجراءات نزع الملكية .
حيث أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئي لحين تقدير السعر النهائي من لجنة تثمين الأراضي بالهيئة العامة للمساحة بمبلغ (5 ملايين جنيه) .
حيث أرفق خريطة مساحية محدد عليها موقع المصنع الأخضر للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف باسم المـالك الظاهر (السيدة/ فاطمة عمر السيد) لقطعة الأرض سالفة البيان معتمـدين ومختـومين .
ولمـا كان مشروع إنشاء مساكن أهالينا (5)، لصالح محافظة القاهرة ، بحي السلام أول ، بمحافظة القاهرة ، يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب استصدار القرار الـلازم بتقـرير هـذه الصفـة له والاستيلاء بطـريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي