قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2014 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3762م2 الكائنة بشارع أحمد العسال - متفرع من شارع الشركات محطة القصيرين - حى الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى