قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2015 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2786 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 54م2 بالقطعة رقم (96) بحوض القطعة وساحل البحر رقم (11) بزمام زرقان بمركز تلا بمحافظة المنوفية بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد سنويًا لمدة خمسة وعشرين عامًا لصالح الهيئة القومية للبريد لتوسعة مكتب بريد زرقان ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة القومية للبريد لتوسعة مكتب بريد زرقان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2786 لسنة 2018 المشار إليه ، لتصبح المساحة الإجمالية 87م2 بدلاً من 54م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى