قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2017 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنـا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة عشرة قراريط (تبرع المواطن/ محمد أحمد الوردانى) ضمن حوض على داود - عزبة دنقل - ناحية الهيشة - زمام قرية السلامية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى - محافظة قنا ، بالمجان ، لصــالح مديرية التربية والتعليم بالمحــافظة ، لإقــامة مدرســة تعليم أســاسى عليهـــا ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى