قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2021 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 21337م2 الكائنة بـ(30) شارع متحف المطرية - حى عين شمس - محافظة القاهرة ، بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد للمتر المربع سنويًا ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى ، لإقامة مجمع خدمات الإعاقة الشامل عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ

( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى