قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2023 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1263 لسنة 1974 بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 242.93م2 الكائنة ضمن حوض داير الناحية نمرة (4) ، ناحية كفر طنبول الجديد (قرية السلام) ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين ، محافظة الدقهلية ، بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد للمتر المربع سنويًا ، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلى ، لإقـامة مقـر للجمعيـة المذكـورة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى