قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2026 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6200م2 الكائنة ضمن محطة أملاك (10) - حى السلام أول - محـافظة القــاهرة ، كحـق انتفــاع بـدون مقــابل ، لصـالح مـديرية الشـبـاب والرياضـة بالمحـافظة ، لإقـامة مركـز شـباب وملاعب عليهـا ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ

(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى