قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2037 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3566 لسنة 2008 بتخصيص القطعة رقم (30) تقسيم المنطقة الصناعية بالعباسية لإقامة مقر للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1087م2 الكائنة بالقطعة رقم (30) من تقسيم المنطقة الصناعية بالعباسية - حى الوايلى - محافظة القاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح المديرية المـالية لمحافظة القاهرة التابعة لوزارة المـالية ، لإقامة مبنى للمديرية المذكورة ومركز تدريب ملحق به عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المادة الثــانية)
يلغى قرار محافظ القاهرة رقم 3566 لسنة 2008 المشار إليه .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى