قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2043 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 1617 لسنة 1996 بشأن تخصيص المبنى الكائن بشارع المشتل بزنين دون الأرض الكائن عليها لاستخدامه فى إقامة مكتبة عامة تتبع وزارة الثقـافة ؛
وعلى طلب محافظ الجيزة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900.74م2، بما عليها من مبانى ومنشآت ، الكائنة بشارع المشتل - حى بولاق الدكرور - محافظة الجيزة ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة ، لإقامة قصر ثقافة زنين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المادة الثــانية)
يلغى قرار محافظ الجيزة رقم 1617 لسنة 1996 المشار إليه .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى