قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2043 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 1617 لسنة 1996 بشأن تخصيص المبنى الكائن بشارع المشتل بزنين دون الأرض الكائن عليها لاستخدامه فى إقامة مكتبة عامة تتبع وزارة الثقـافة ؛

وعلى طلب محافظ الجيزة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900.74م2، بما عليها من مبانى ومنشآت ، الكائنة بشارع المشتل - حى بولاق الدكرور - محافظة الجيزة ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة ، لإقامة قصر ثقافة زنين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يلغى قرار محافظ الجيزة رقم 1617 لسنة 1996 المشار إليه .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ

(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى