قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2052 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م2 الكائنة داخل زمام مدينة دهب - محافظة جنوب سيناء ، بالمجان ، لصالح القوات المسلحة ، المقام عليها نقطة حرس حدود ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ذي القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي