قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2055 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1107.28م2 ضمن القطعة رقم (2) بحوض العمدة نمرة (27)، ناحية عزبة الزقلي (سرسو) التابعة لقرية كوم بني مراس - زمام قرية طناح - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح وزارة الصحة والسكان ، لإقامة وحدة صحية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ذي القعدة سنة 1443 هـ

(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي