قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2055 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1107.28م2 ضمن القطعة رقم (2) بحوض العمدة نمرة (27)، ناحية عزبة الزقلي (سرسو) التابعة لقرية كوم بني مراس - زمام قرية طناح - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح وزارة الصحة والسكان ، لإقامة وحدة صحية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ذي القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي