قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2056 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2847 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدول الخاصة بمساحة 1488.7م2 بمنطقة الخدمات بتقسيم الصداقة القديمة بالشلال بمدينة أسوان بمحافظة أسوان بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بأسوان لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها ؛
وعلي طلب محافظ أسوان ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية التربية والتعليم بأسوان لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بقرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2847 لسنة 2017 المشار إليه ، لتصبح المساحة الإجمالية 1411.80م2 بدلاً من 1488.7م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ذي القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي