قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2057 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 706م2 الكائنة شرق الرياح التوفيق بجوار مقابر ميت غمر - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية ، بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد للمتر المربع شهريًا ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة عزب شرق الرياح التوفيقى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى