قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2059 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنـا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8) قراريط تعادل 1400م2 (تبرع المواطن الدكتور/ محمد عبد الستار عبد الحميد) الكائنة بحوض داير الناحية - ناحية عزبة مهران التابعة لقرية الرئيسية - زمام قرية الحلفاية بحرى - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى - محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة "المهندس/ عبد الستار عبد الحميد عبد الستار" للتعليم الأساسى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى