قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2061 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنـا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، بشارع الترعة الضمرانية - مدينة نجع حمادى - محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح الجهة وللغرض المبينين قرين كل منهما ، وهمـا :

1- مساحة 226.63م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مبنى إدارة شباب نجع حمادى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى رقم (1) المرفق .

2- مساحة 226.63م2 لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، لإقامة مبنى إدارة التموين والتجارة الداخلية بنجع حمادى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى رقم (2) المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ

(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى