قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2061 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنـا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، بشارع الترعة الضمرانية - مدينة نجع حمادى - محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح الجهة وللغرض المبينين قرين كل منهما ، وهمـا :
1- مساحة 226.63م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مبنى إدارة شباب نجع حمادى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى رقم (1) المرفق .
2- مساحة 226.63م2 لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، لإقامة مبنى إدارة التموين والتجارة الداخلية بنجع حمادى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى رقم (2) المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى