قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2062 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2014 بتخصيص عشر قطع أراضى بحى الكوثر بسوهاج بالمجان لصالح الوحدة المحلية لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعى ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تُعدل الجهة المخصص لها قطعتا الأرض الأولى (مسلسل 1) والرابعة (مسلسل 4) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2014 المشار إليه ليكون لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .
(المادة الثــانية)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص قطع الأراضى الثانية والثالثة ومن الخامسة حتى العاشرة لصالح الوحدة المحلية لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعى ، وتعود هذه الأراضى إلى وضعها كأملاك دولة خاصة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى