قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2200 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2304689)، والكائن بالملك (10) تنظيم بشارع أبو بكر الصديق بندر الفيوم - محافظة الفيوم ، بمساحة مقدارها (634.42م2) تقريبًا بعد التنظيم .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1443 هـ

( الموافق 20 يونية سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نــزع ملكيـة العقار الـذى تشغــله مـدرســة أبــو بـكـر الصــديق الابتـــدائية بالرقم التعريفى (2304689) بمحافظة الفيوم .

العــرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بتاريخ 2021/4/7 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغـله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى (2304689) بمحافظة الفيوم لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة، وتستخدم بالعملية التعليمية، وهى كائنة بالملك (10) تنظيم - شارع أبو بكر الصديق - بندر الفيوم - محافظة الفيوم .

3 - أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/6/17، بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة ؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .

4 - الموقـف القـانونى :

أقام المـالك الدعوى رقم (4391) لسنة (4 ق) أمام محكمة القضاء الإدارى بالفيوم ، طالبًا - فى ختامها - إلغاء القرار الإدارى الصادر من مديرية التربية والتعليم بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1997/4/2، فيما تضمنه من إخلاء المبانى المؤجرة لصالح الحكومة ، وعدم إخلاء مدرسة أبو بكر الصديق المملوكة للمدعى .

بجلسة 2019/3/27 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها لمحكمة الفيوم الابتدائية ، والتى قيدت الدعوى بها تحت رقم 169 لسنة 2019 م.ك حكومة الفيوم .

بجلسة 2019/10/30 قضت المحكمة برفض الدعوى .

تم استئناف الحكم برقم (1213) لسنة (55 ق.م) - الفيوم .

بجلسة 2021/2/23 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1957/6/27، وإخلاء المستأنف ضدهم لمدرسة أبـو بـكـر الصــديق المبينــة بعقـد الإيجـار .

تم إعلان الصيغة التنفيذية من الحكم للتربية والتعليم بتاريخ 2021/6/12

صدر قرار إدارة التنفيذ بمكتب المستشار بمحكمة الفيوم الابتدائية ، وقد تحدد زمن التنفيذ بتـاريخ 2022/8/8

5 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بمحافظة الفيوم ، بمبلغ قدره (مليون جنيه فقط لا غير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (08852206009800GP) الصادر بتاريخ 2022/3/27

6 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة قبل التنظيم (665.82)م2، وبعد التنظيم (634.42)م2، وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : شارع صلاح الدين ، بعرض : (10م) .

الحد الشرقى : شارع أبو بكر الصديق ، بعرض : (10م) .

الحـد القبـلى : شارع الحادقة ، بعرض : (10م) بعد الارتداد .

الحد الغربى : جار سكنى ملاصق .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الــرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لســنــة 1991 ، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثــافة سكانية مرتفعة .

 لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د طـارق شـوقى