قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2200 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية ، بالرقم التعريفى (2304689)، والكائن بالملك (10) تنظيم بشارع أبو بكر الصديق بندر الفيوم - محافظة الفيوم ، بمساحة مقدارها (634.42م2) تقريبًا بعد التنظيم .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 20 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نــزع ملكيـة العقار الـذى تشغــله مـدرســة أبــو بـكـر الصــديق الابتـــدائية بالرقم التعريفى (2304689) بمحافظة الفيوم .
العــرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بتاريخ 2021/4/7 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغـله مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى (2304689) بمحافظة الفيوم لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة، وتستخدم بالعملية التعليمية، وهى كائنة بالملك (10) تنظيم - شارع أبو بكر الصديق - بندر الفيوم - محافظة الفيوم .
3 - أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/6/17، بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة ؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .
4 - الموقـف القـانونى :
أقام المـالك الدعوى رقم (4391) لسنة (4 ق) أمام محكمة القضاء الإدارى بالفيوم ، طالبًا - فى ختامها - إلغاء القرار الإدارى الصادر من مديرية التربية والتعليم بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1997/4/2، فيما تضمنه من إخلاء المبانى المؤجرة لصالح الحكومة ، وعدم إخلاء مدرسة أبو بكر الصديق المملوكة للمدعى .
بجلسة 2019/3/27 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها لمحكمة الفيوم الابتدائية ، والتى قيدت الدعوى بها تحت رقم 169 لسنة 2019 م.ك حكومة الفيوم .
بجلسة 2019/10/30 قضت المحكمة برفض الدعوى .
تم استئناف الحكم برقم (1213) لسنة (55 ق.م) - الفيوم .
بجلسة 2021/2/23 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1957/6/27، وإخلاء المستأنف ضدهم لمدرسة أبـو بـكـر الصــديق المبينــة بعقـد الإيجـار .
تم إعلان الصيغة التنفيذية من الحكم للتربية والتعليم بتاريخ 2021/6/12
صدر قرار إدارة التنفيذ بمكتب المستشار بمحكمة الفيوم الابتدائية ، وقد تحدد زمن التنفيذ بتـاريخ 2022/8/8
5 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بمحافظة الفيوم ، بمبلغ قدره (مليون جنيه فقط لا غير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (08852206009800GP) الصادر بتاريخ 2022/3/27
6 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة قبل التنظيم (665.82)م2، وبعد التنظيم (634.42)م2، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : شارع صلاح الدين ، بعرض : (10م) .
الحد الشرقى : شارع أبو بكر الصديق ، بعرض : (10م) .
الحـد القبـلى : شارع الحادقة ، بعرض : (10م) بعد الارتداد .
الحد الغربى : جار سكنى ملاصق .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .
الــرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لســنــة 1991 ، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثــافة سكانية مرتفعة .
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د طـارق شـوقى