قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2201 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطــة ميــاه الشــرب بالحــوامدية بناحية البدرشــين ، مركز البدرشــين ، محافظة الجــيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين - مركز البدرشين - محافظة الجيزة ، والواقع باتجــاه حـــوض الســاحل البحرى نمرة (1) جزاير فصل ثان ، بمسطح (5) أفدنة، و(14) قيراطـًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفــيذ المبــاشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشــار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1443 هـ

( الموافق 20 يونية سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة مياه الشرب بالحوامدية

بناحية البدرشين - مركز البدرشين - محافظة الجيزة

 

أتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1815 لسنة 2019 باعتبار مشروع محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين - مركز البدرشين محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (35) بتاريخ 2019/8/29 وتم إدراجه تحت رقم 431 خدمات عامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم 503 بتاريخ 2022/2/9 يطالب الجهاز باستصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع والواقع باتجاه حوض الساحل البحرى نمرة (1) جزاير فصل ثان بمسطح (5 أفدنة ، 14 قيراطـًا) والمحددة على الخريطة المساحية رقم (640.5/797) وقد سبق الحصول على المستندات والموافقات اللازمة وهى كالتالى :

1 - موافقة السيد أ.د/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .

3 - موافقة المجلس التنفيذى المحلى لمحافظة الجيزة .

4 - بتاريخ 2014/10/26 تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم 3236543 تحت حساب التعويضات المبدئية ، كما تم إيداع مبلغ 25122000 جنيه (فقط خمسة وعشرون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألف جنيه لا غير) بأمر الدفع رقم 2491931015830 بتاريخ 2019/5/28 تحت حساب التعويضات النهائية بحساب مديرية المساحة بالجيزة .

برجاء التفضـل بالموافقــة على إصــدار قرار منفعــة عامة جــديد للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار