قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2546 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد الغنى البغدادى الإعدادية، بالرقم التعريفى (1211251)، والكائن بالقطعة (ص29، 30) بحوض الجرن نمرة (30) زمام طلخا - مركز طلخا - محافظة الدقهلية ، بمساحة مقدارها (5254.77م2) تقريبًا بعد الاستقطاع طبقًا للمخطط التفصيلى .
(المادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1443 هـ
(الموافق 17 يولية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد الغنى البغدادى الإعدادية ، بالرقم التعريفى (1211251)، بمركز طلخا - محافظة الدقهلية .
العــرض :
1- بتاريخ 2021/11/9 طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد الغنى البغدادى الإعدادية بمحافظة الدقهلية ؛ إذ إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ لصالح العملية التعليمية ، ولوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه .
2- المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها قدرها (5254.77م2)، بعد الاستقطاع، طبقًا للمخطط التفصيلى، وهى كائنة بالقطعة ص 29، 30، بحوض الجرن - نمرة (30) - زمام طلخا - مركز طلخا - محافظة الدقهلية .
3- أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الدقهلية قراره فى جلسته رقم (1)، المنعقدة بتاريخ 2022/2/27 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام على العقار الذى تشغله المدرسـة المذكـورة .
4- تم سداد وإيداع قيمة التعويض المبدئى بمبلغ قدره (1000000) جنيه مصرى فقــط (مليون جنيـــه مصــرى فقــــط لا غير) ، بمـــوجـــب أمـــر الــدفــــع الإلـكـــترونى ، رقم (32832206011770 GP)، بتاريخ 2022/4/28
5- الموقـف القـانونى :
أقــام المــلاك الدعـــوى رقم 895 لسنة 2019 - إيجـــارات مســـاكن المنصورة ، طـالبين فى ختامها الحكم بطرد المدعى عليهم من مبنى مدرسة طلخا الإعدادية للبنــين ، وتسليمها لهم خالية من الشواغل والأشخاص .
بجلسة 2020/11/25 قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم : الأول - الهيئة العامة للأبنية التعليمية - بصفته بصحيفة الإدخال ، وتسليم العين المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى ، وعقد الإيجار المؤرخ فى 1973/11/29 للمدعين .
تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم (45.13.1) لسنة (73ق)، وبجلسة 2022/1/25 قضت المحكمة بالرفض ، وتأييد الحكم المستأنف .
6- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (5254.77م2) تقريبًا بعد الاستقطاع ، طبقًا للمخطط التفصيلى ، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : القطـعـة (6) - بحـــوض الجـــــرن - نمــرة (30) ، بطــول (91.5م) ، بعـد الاستقطـاع .
الحد الشرقى : باقى القطعة (29، 30) - بحوض الجرن - نمرة (30)، بطول (72.15م)، بعـد الاستقطـاع .
الحد القبلى : باقى القطعة (29، 30) - بحوض الجرن - نمرة (30)، بطول (66.77م)، بعـد الاستقطـاع .
الحد الغربى : بــاقى القطعة (29) ، والقطعة (5) - بحــوض الجـــرن - نمــرة (30)، بطول (63.22م) ، بعد الاستقطاع .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .
الــرأى :
وحيث إن قــرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 160 لســنــة 1991، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : "تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقاتها من أعمــال المنفعــة العــامة فى تطبيــق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثــافة سـكــانية مرتفعة .
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د طـارق شـوقى