قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2550 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛

وعلي طلب محافظ مطروح ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 80.000م2 الكائنة بمنطقة وادي ماجد - بمدينة مرسي مطروح ، محافظة مطروح ، بالإيجار الاسمي ،  لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

تظـل القطعة المذكورة بالمـادة الأولي من هذا القرار مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهـذا الغرض تعـود قطعـة الأرض إلي ملك محافظة مطروح دون حاجة إلي أي إجراء .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 هـ

(الموافق 17 يولية سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي